الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ ص: 373 ] مسألة متى يلزم العامي العمل بما يلقنه المجتهد ؟ فيه أوجه : ( أحدها ) : بمجرد الإفتاء . و ( الثاني ) : إذا وقع في نفسه صدقه وحقيقته . قال ابن السمعاني : إنه أولى الأوجه . قال ابن الصلاح : ولم أجده لغيره . و ( الثالث ) : ذكره احتمالا : أنه إذا شرع في العمل به ، كالكفارات . وهو يقوى على قول من يقول : إن الشروع فيما يلزم ملزم . و ( الرابع ) : - وهو الأصح - لا يلزمه به إلا بالتزامه ، كالنذر ، فيصير بالتزامه لازما له ، لا بالفتيا . ويؤيده ما سبق من التخيير فيما إذا اختلف عليه جواب المفتين . و ( الخامس ) : - واختاره ابن الصلاح - أنه إنما يلزمه إذا لم يجد غيره سواء التزم أو لا ، أو برجحان أحدهما ، أو بحكم حاكم . وإذا قلنا بالأول فكان السؤال مثلا عن يمين فقال له المجتهد : حنثت فهل يقدر الحنث واقعا بقول المجتهد ، كحكم الحاكم ، أو إنما يقع الحنث بالالتزام بلفظه أو بنية ؟ فيه نظر . .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية