الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب المحيط " : إذا أراد أن ينتحل نحلة الشافعي أو غيره فلا بد له من نوع اجتهاد ، وسهل ذلك على العامي ، فإنه إذا قيل له : فلان يتبع السنن وفلان يخالفها بالرأي والاستحسان ثم قال بعد كلام له : خرج لنا من هذا أن الجهال ممنوعون من التقليد في شيئين : ( أحدهما ) أصل التوحيد ، و ( الثاني ) أصل المذهب . وقال الأستاذ أبو إسحاق في شرح الترتيب " : اختلف الناس فيما اختلف فيه العلماء أنه ما الذي أوجب على قوم اختيار مذهب من المذاهب [ ص: 342 ] دون غيره ؟ فذهب أصحاب داود ومالك وأحمد وأكثر أصحاب أبي حنيفة إلى أنا إنما رجعنا إلى مذاهبهم والأخذ بأقاويلهم والعمل بفتاواهم تقليدا له ، ولا يجب الفحص والبحث عن الأدلة . ومنهم من قال بصحة قولهم دون قول غيرهم .

                                                      وهذا لا يصح ، لأنه لا يمكن أن يدعي لأحد منهم العصمة في جميع ما ذهب إليه وقاله ، فإن هذه مرتبة الأنبياء . قال : والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا أنا إنما صرنا إلى مذهب الشافعي لا على طريق التقليد ، وإنما هو من طريق الدليل ، وذلك أنا وجدناه أهدى الناس في الاجتهاد ، وأكملهم آلة وهداية فيه ، فلما كانت طريقته أسد الطرق سلكناه في الاجتهاد والنظر في الأحكام والفتاوى ، لا أنا قلدناه : أما في اللغة ومقتضيات الألفاظ فلأنه كان أعلم الأئمة بذلك ، بل قوله حجة في اللغة . وهو أول من صنف في الأصول . قال أحمد : لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي . وأما في الحديث فقد فزع أصحابنا من أن يذكروا فضله على غيره مخافة أن لا يقبل منهم لأجل مالك ، ومنه أخذ الشافعي ، وليس كما زعموا بل جميع ما عول عليه مالك حفظه الشافعي وزاد عليه بروايته عن غيره . فهذا يدل على أنه كان أقدم في هذه الصنعة من مالك وكذلك أحمد . وأما الآي والسنن والآثار فكان أعلمهم بها . انتهى .

                                                      قال ابن الصلاح : ودعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا ممنوع ، إلا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق . وذلك خلاف المعلوم من أحوالهم . وذهب الإمام والغزالي إلى أن الشافعي هو الذي يجب على كل مخلوق عامي تقليده ، وتابعهما على ذلك طائفة . وذهب ابن حزم إلى أنه لا يقلد إلا الصحابة والتابعون ، فإن كان لا بد [ ص: 343 ] من غيرهم تقليدا فيتعين محمد بن نصر المروزي من أصحاب الشافعي وأطنب في وصف محمد بن نصر ، وهذا لا يخرج من مذهب الشافعي ، فكأن ابن حزم يدعي أنه إن كان لا بد من تقليد فليقلد مذهب الشافعي . قال : والتقليد إنما ابتدئ به بعد المائة والأربعين من الهجرة ، ولم يكن في الإسلام قبل ذلك مسلم واحد فصاعدا يقلد عالما بعينه لا يخالفه . قال ابن المنير : وقد ذكر قوم من أتباع المذاهب في تفضيل أئمتهم . وأحق ما يقال في ذلك ما قالت أم الكملة عن بنيها : ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها . فما من واحد منهم إذا تجرد النظر إلى خصائصه إلا ويفنى الزمان حتى لا يبقى فيهم فضلة لتفضيل على غيره .

                                                      وهذا سبب هجوم المفضلين على التعيين لأجل غلبة العادة ، فلا يكاد يسع ذهن أحد من أصحابه لتفضيل غير مقلده إلى ضيق الأذهان عن استيعاب خصائص المفضلين جاءت الإشارة بقوله تعالى : { وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها } يريد - والله أعلم - أن كل آية إذا جرد النظر إليها قال الناظر حينئذ : هذه أكبر الآيات ، وإلا فما يتصور في آيتين أن تكون كل واحدة أكبر من الأخرى بكل اعتبار ، لتناقض الأفضلية والمفضولية . والحاصل أن هؤلاء الأربعة انخرقت بهم العادة ، على معنى الكرامة ، عناية من الله بهم ، فإذا قيس أحوالهم بأحوال أقرانهم كانت خارقة لعوائد أشكالهم .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية