النوع الثاني : ، والحكم فيها ما تقدم في النوع الأول . قال أن يكونا خاصين ، فإما أن يكونا معلومين أو مظنونين ، أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا سليم : إن نسخه المتأخر ، وإلا قدم أحدهما على الآخر بضرب من الترجيح . وإن تعارض نصان فإن كانا من أخبار الآحاد وعلم تقدم أحدهما ، كالآيتين والخبرين المتواترين ، وعلم تقدم أحدهما نسخه المتأخر ، وإن لم يعلم توقف فيهما ولم يقدم أحدهما على الآخر بترجيح ، لأن الترجيح طريقة غلبة الظن فلا يدخل في تقوية ما طريقه القطع . . كانا قطعيين