الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      ( رابعها ) : يرجح الخبر الذي حكى الراوي سبب وروده على من لم يحكه ، لزيادة الاهتمام من الحاكي ، كما رجح الشافعي رواية ميمونة في النكاح وهو حلال ، على رواية ابن عباس . أما إذا انطبق أحدهما على سبب خاص والآخر مطلق فيقدم المطلق ، كما قاله إلكيا ، بناء على أن العبرة بالعموم ، قال : وقد يتصور بصورة السبب ولا يكون في حقيقته ، كما روي { أن امرأة كانت تستعير المتاع فتجحده فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم } ، فقال قوم من المحدثين : لما ذكر الاستعارة والجحود دل على أن المستعير إذا جحد يقطع . قيل : هذا ظاهره ، لكن يحتمل أن يقال : إنما نقل الجحود والاستعارة لأنه سبب لموافقة ما يوجب القطع ، كما قال : { من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه } ، ولأنه روي في حديث آخر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت فأهم قريشا شأنها فقال : { والله لو سرقت فلانة وأشار إلى امرأة عظيمة القدر لقطعتها } . فلما ذكر السرقة علم أنها سبب القطع لا الاستعارة ، وأن الاستعارة كانت سبب جرأتها على السرقة . .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية