( رابعها ) : ، لزيادة الاهتمام من الحاكي ، كما رجح يرجح الخبر الذي حكى الراوي سبب وروده على من لم يحكه رواية الشافعي ميمونة في النكاح وهو حلال ، على رواية . أما إذا ابن عباس فيقدم المطلق ، كما قاله انطبق أحدهما على سبب خاص والآخر مطلق إلكيا ، بناء على أن العبرة بالعموم ، قال : وقد يتصور بصورة السبب ولا يكون في حقيقته ، كما روي { } ، فقال قوم من المحدثين : لما ذكر الاستعارة والجحود دل على أن المستعير إذا جحد يقطع . قيل : هذا ظاهره ، لكن يحتمل أن يقال : إنما نقل الجحود والاستعارة لأنه سبب لموافقة ما يوجب القطع ، كما قال : { أن امرأة كانت تستعير المتاع فتجحده فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم } ، ولأنه روي في حديث آخر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت فأهم من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه قريشا شأنها فقال : { } . فلما ذكر السرقة علم أنها سبب القطع لا الاستعارة ، وأن الاستعارة كانت سبب جرأتها على السرقة . . والله لو سرقت فلانة وأشار إلى امرأة عظيمة القدر لقطعتها