( ثانيها )
nindex.php?page=treesubj&link=22485يرجح الخاص على العام . قال
إلكيا : والفقه على ذلك يدور ، كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم } ثم روي أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62718نهى عن نكاح المتعة ، والشغار ، والمحرم ، ونكاح المرأة على عمتها ، والنكاح بلا ولي وشاهد } . وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع وحرم الربا } ثم نهى عن بيع الغرر ، والحصاة ،
nindex.php?page=treesubj&link=4902_22485_4839_16852_16867وبيعتين في بيعة ، وبيع وسلف . وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد فيما أوحي إلي } الآية ، ثم نهى عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ، ولئن حمل حامل النهي على التنزيه بدلالة العموم وجد مقالا ، ولكن يقال : الخاص يقضي على العام ، فإن الخاص أقرب إلى التعيين من الجملة إذ لا يبعد أن يقصد بها تمهيد الأصول . .
( ثَانِيهَا )
nindex.php?page=treesubj&link=22485يُرَجَّحُ الْخَاصُّ عَلَى الْعَامِّ . قَالَ
إلْكِيَا : وَالْفِقْهُ عَلَى ذَلِكَ يَدُورُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } ثُمَّ رُوِيَ أَنَّهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62718نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَالشِّغَارِ ، وَالْمُحْرِمِ ، وَنِكَاحِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَشَاهِدٍ } . وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ثُمَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَالْحَصَاةِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=4902_22485_4839_16852_16867وَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، وَبَيْعٍ وَسَلَفٍ . وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ } الْآيَةُ ، ثُمَّ نَهَى عَنْ أَكْلِ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ ، وَلَئِنْ حَمَلَ حَامِلٌ النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ بِدَلَالَةِ الْعُمُومِ وَجَدَ مَقَالًا ، وَلَكِنْ يُقَالُ : الْخَاصُّ يَقْضِي عَلَى الْعَامِّ ، فَإِنَّ الْخَاصَّ أَقْرَبُ إلَى التَّعْيِينِ مِنْ الْجُمْلَةِ إذْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا تَمْهِيدَ الْأُصُولِ . .