( ثامنها ) . ( تاسعها ) والخبر المستغنى عن الإضمار في الدلالة على المفتقر إليها ، كقوله عليه السلام : { يقدم الخبر الدال على المراد من وجهين على الدال عليه من وجه واحد } فقضيته أن ما يقسم لا شفعة فيه ، ثم قال : { إنما الشفعة فيما لم يقسم } فيقدم على رواية { فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة } لأن هذا الحديث يدل بوجه ، وحديثنا يدل بوجهين . . الجار أحق بشفعته