( ثامنها ) والخبر المستغنى عن الإضمار في الدلالة على المفتقر إليها . ( تاسعها ) يقدم الخبر الدال على المراد من وجهين على الدال عليه من وجه واحد ، كقوله عليه السلام : { إنما الشفعة فيما لم يقسم } فقضيته أن ما يقسم لا شفعة فيه ، ثم قال : { فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة } فيقدم على رواية { الجار أحق بشفعته } لأن هذا الحديث يدل بوجه ، وحديثنا يدل بوجهين . .


