( سابع عشرها )
nindex.php?page=treesubj&link=22501مفهوم الموافقة على المخالفة : على الصحيح ، لأنه أقوى . وقيل تقدم المخالفة لأنها تفيد تأسيسا ، والموافقة للتأكيد ، والتأسيس أولى . وقيل : يتعارض
nindex.php?page=treesubj&link=22501مفهوم الغاية والشرط . وينبغي أن يمثل له بقوله
[ ص: 194 ] تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن } فإن مفهوم الغاية يقتضي حل القربان قبل الغسل ، ومفهوم الشرط يقتضي المنع قبل الغسل . .
( سَابِعَ عَشَرَهَا )
nindex.php?page=treesubj&link=22501مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ عَلَى الْمُخَالَفَةِ : عَلَى الصَّحِيحِ ، لِأَنَّهُ أَقْوَى . وَقِيلَ تُقَدَّمُ الْمُخَالَفَةُ لِأَنَّهَا تُفِيدُ تَأْسِيسًا ، وَالْمُوَافَقَةُ لِلتَّأْكِيدِ ، وَالتَّأْسِيسُ أَوْلَى . وَقِيلَ : يَتَعَارَضُ
nindex.php?page=treesubj&link=22501مَفْهُومُ الْغَايَةِ وَالشَّرْطِ . وَيَنْبَغِي أَنْ يُمَثَّلَ لَهُ بِقَوْلِهِ
[ ص: 194 ] تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ } فَإِنَّ مَفْهُومَ الْغَايَةِ يَقْتَضِي حِلَّ الْقُرْبَانِ قَبْلَ الْغُسْلِ ، وَمَفْهُومَ الشَّرْطِ يَقْتَضِي الْمَنْعَ قَبْلَ الْغُسْلِ . .