رابعها - أن يكون ، كاحتجاجنا في وجوب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا بحديث : { أحدهما مصرحا بالحكم والآخر على طريق ضرب المثال جبريل } الحديث ، واستدلالهم بحديث : { صلى بي ما مثلكم مع من كان قبلكم إلا كمن استأجر أجيرا } إلى آخره . فاحتجوا به على أن وقت العصر آخر الوقت ، ذكره ابن برهان وغيره . وقال بعض الحنفية : ترجح العبارة على الإشارة ، فإن حديث الإجارة سيق لبيان فضيلة هذه الأمة ، وفيه إشارة إلى أن وقت الظهر أكثر من وقت العصر ، بأن يبقى وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه . كما قاله ، لأنه لو انتهى لصيرورة ظل الشيء مثله لكان وقت العصر أكثر من وقت الظهر ، لكنه متعارض بصلاة أبو حنيفة جبريل وهي عبارة ترجحت على الإشارة . .