وأما فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع قال المجتهد المقيد الذي لا يعدو مذهب إمام خاص ابن دقيق العيد : من عرف مأخذ إمام واستقل بإجراء المسائل على قواعده ينقسم إلى قسمين : - أحدهما : أن تكون تلك القواعد مما يختص بها ذلك الإمام وبعض المجتهدين معه فهذا يمكن فيه الاجتهاد المقيد - وأما القواعد العامة التي لا تختص ببعض المجتهدين ، ككون خبر الواحد حجة ، والقياس ، وغير ذلك من القواعد فهو محتاج إلى ما يحتاج إليه المجتهد المطلق فتنبه لهذا وقد استقل قوم من المقلدين ببناء أحكام على أحاديث غير صحيحة ، مع أن تلك الأحكام غير منصوصة لإمامهم ، وهم يحتاجون في هذا إلى ما يحتاج إليه المجتهد المطلق ، فإذا قصروا عنه لم يكن لهم ذلك ، ولم يجز أن تنسب تلك الأحكام إلى ذلك الإمام ، انتهى وهذا موضع نفيس ينبغي التفطن له ، وبه يزول الإشكال في التعرض لمسألة غير منصوصة للإمام ذكرها بعض أتباعه محتجا فيها بقاعدة عامة ، فيظن الواقف أن ذلك مذهب ذلك الإمام لكون ذلك المستنبط من جملة مقلديه والله أعلم