مسألة الصحيح جواز ، بمعنى أنه يكون مجتهدا في باب دون غيره وعزاه تجزؤ الاجتهاد الهندي للأكثرين ، وحكاه صاحب النكت " عن أبي علي الجبائي وأبي عبد الله البصري قال ابن دقيق العيد : وهو المختار ، لأنه قد يمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية حتى يحصل المعرفة بمأخذ أحكامه وإذا حصلت المعرفة بالمأخذ أمكن الاجتهاد وقال الرافعي تبعا للغزالي : يجوز أن يكون العالم بمنصب الاجتهاد في باب دون باب والناظر في مسألة المشاركة تكفيه معرفة أصول الفرائض ، ولا يضره أن لا يعرف الأخبار الواردة في تحريم المسكر مثلا وذهب آخرون إلى المنع ، لأن المسألة في نوع من الفقه ربما كان أصلها نوعا آخر منه ، كتعليل تحليل الخمر بالاستعجال ، فلا تكتمل شرائط الاجتهاد في جزء حتى يستقل بالفنون كلها . الشافعي
ومن فوائد الخلاف في هذا أنه [ ص: 243 ] فإن قلنا : يتجزأ اعتبر خلافه ، وإلا فلا قيل : وكلامهم يقتضي تخصيص الخلاف إذا عرف بابا دون باب هل يعتبر خلاف الأصولي في الفقه ؟ والظاهر جريان الخلاف في الصورتين ، وبه صرح أما مسألة دون مسألة فلا تتجزأ قطعا الإبياري ، وتوسط فقال : إن أجمعوا في مسألة على ضبط مآخذها وكان الناظر المخصوص محيطا بالنظر في تلك المآخذ صح أن يكون مجتهدا فيها ، وإلا لم يصح ، بناء على ما سبق أنه لا يجوز له الحكم بالدليل حتى تحصل غلبة الظن وفقدان المعارض من الشريعة .
فإذا لم يكن الناظر بهذه المثابة فكيف يجزم أو يظن ؟ ، قال أبو المعالي بن الزملكاني : الحق التفصيل : فما كان من الشروط كليا ، كقوة الاستنباط ومعرفة مجاري الكلام وما يقبل من الأدلة وما يرد ونحوه فلا بد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول ، فلا تتجزأ تلك الأهلية وما كان خاصا بمسألة أو مسائل أو باب فإذا استجمعه الإنسان بالنسبة إلى ذلك الباب أو تلك المسألة أو المسائل مع الأهلية كان فرضه في ذلك الجزء الاجتهاد دون التقليد