وقال ابن دقيق العيد في " شرح العنوان " : اختلفوا في ، وهو بناء على أنه هل لله تعالى في الواقعة حكم معين أم لا ، ولنقدم عليه مقدمة وهي أن لله تعالى حكمين : ( أحدهما ) : مطلوب بالاجتهاد ونصب عليه الدلائل والأمارات فإذا أصيب حصل أمران أحدهما أجر الإصابة ، والآخر أجر الاجتهاد . كل مجتهد في الفروع مصيب أم لا
و ( الثاني ) : وجوب العمل بما أدى إليه الاجتهاد وهذا متفق عليه . فمن ينظر إلى هذا الحكم الثاني ولم ينظر في الأول قال : إن حكم الله على كل أحد ما أدى إليه اجتهاده . ومن نظر إلى الأول قال : المصيب واحد . وكلا القولين حق من وجه دون وجه . أما أحدهما فبالنظر إلى وجوب المصير إلى ما أدى إليه الاجتهاد . وأما الآخر فبالنظر إلى الحكم الذي في نفس الأمر المطلوب بالنظر . واحتج القائلون بأن المصيب واحد بقوله عليه السلام : { } لأنه صرح بالإصابة والخطأ وهو يستلزم أمرا معينا . وقوله تعالى : { إذا اجتهد الحاكم وأصاب ففهمناها سليمان } وهذا القول منسوب إلى الأئمة الأربعة خلا . وقال أحمد بن حنبل المتكلمون : كل مجتهد مصيب . قال : ونحن قد بينا غور المسألة ، وهو أنه إن أريد الإصابة بالنسبة إلى الحكم على كل إنسان بما أدى إليه اجتهاده فهو حق ، وقد وافق الغزالي المتكلمين وقال : إن كان ثم تقصير فالخطأ واقع لتقصيره ، لا لخطئه إصابة أمر معين ، وإن لم يكن ثم تقصير فلا حكم في حقه ما لم يبلغه النص ، [ ص: 305 ] واستدل بمسألة تحويل القبلة ، فإن أهل قباء بلغهم النص فأسرعوا في الصلاة ولم يثبت الحكم في حقهم إلا بعد العلم بدليل عدم بطلان الصلاة وكذلك المخابرة فإن كان يخابر ولا يرى بذلك بأسا حتى بلغه خبر ابن عمر بالنهي عنها . انتهى . . رافع بن خديج