مسألة ؟ لم أر فيه نصا ، ويحتمل أوجها . ( منها ) التفصيل بين أن يكون قائل ذلك الوجه أفتى به ، فيجوز . أو قاله على سبيل التجويز ، والاحتمال ، وتبين المأخذ فلا . البارع في المذهب ومآخذه ، هل له أن يفتي أو يحكم بالوجوه المرجوحة إذا قوي مدركها
[ ص: 347 ] و ( منها ) وهو الأقرب ، التفصيل بين أن يكون ذلك من باب الاحتياط في الدين ، كجريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود ، وبطلان بيع العينة أن يكون لمن اتخذه عادة ، ونحوه فيجوز ، وبين أن يكون من باب الترخيص والتخفيف فممتنع ، وهذا كله بعد تبحر ذلك المفتي أو الحاكم في المذهب وإلا فيمتنع قطعا . وحيث جاز فلا ينسب ذلك إلى لأنه إذا لم يثبت له القول المخرج فالوجه أولى ، وهو فيما إذا كان له نص بخلافها أولى ، ولهذا قال الشافعي القفال في " فتاويه " : لو قال بعتك صاعا من هذه الصبرة ، نص أنه يجوز ، الشافعي وعندي أنه لا يجوز . فقيل له : كيف تفتي في هذه المسألة ؟ فقال : على مذهب فإن من يسألني إنما يسألني عن مذهب الشافعي ، لا عن مذهبي . انتهى . وهذا كله فيما يتعلق بفتوى غيره ، أما في حق نفسه وقوي عنده مذهب غير إمامه لم يجز له تقليده ، لكن وقوع هذا نادر ، لأن نظر الأئمة ، كان نظرا متناسبا مفرعا في كل مذهب على قواعد لا تنخرم . الشافعي