مسألة [ ] الأمر عقيب الاستئذان والإذن حكمه في إفادة الوجوب كالأمر بعد الحظر ، مثل أن يستأذن على فعل شيء ، فيقول : " افعل " ذكره في المحصول " ، وهو حسن نافع في الاستدلال على وجوب التشهد { الأمر عقيب الاستئذان } الحديث . أما بقوله [ ص: 311 ] صلى الله عليه وسلم إذ سألوه كيف نصلي عليك ؟ قال قولوا { النهي عقيب الاستئذان : أوصي بمالي كله ؟ قال : لا سعد } ، وقولهم : { كقول } فالأصل في هذا الاستفهام أنه استفهام عن الخبر . وقد تأتي قرينة دالة على إرادة الاستفهام عن الحكم الشرعي . إما الوجوب أو الجواز أو الاستحباب ، وقد يكون استرشادا أيضا كما مثلنا ، والظاهر فيها أن الاستفهام عن الجواز ، ولذلك كان الانحناء حراما . قال في البحر " : وتحرم الوصية بما زاد على الثلث ، لكن المشهور خلافه ، ويتجه تخريجه على هذا الأصل . أينحني بعضنا لبعض ؟ قال : لا