مسألة [ ] الأمر بالصفة أمر بالموصوف فإذا أمر بالطمأنينة في الركوع والسجود كان أمرا بالركوع والسجود ; لأنه لا يتم إلا بهما قاله الأمر بالصفة قال : وغلطت الحنفية حيث استدلوا على وجوب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بما روي أن { التلبية في الإحرام جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : مر أصحابك ليرفعوا أصواتهم بالتلبية } ، فجعلوا الندب إلى الصفة ، وهي رفع الصوت بالتلبية دليلا على وجوب التلبية ، وهذا غلط ، وذلك أنه قد [ ص: 351 ] يندب إلى صفة ما هو واجب ومستحب ، وليس في ندبه إلى الصفة ما يقتضي إيجاب الموصوف ، والذي يتناوله بصريحه هو رفع الصوت بالتلبية ، ونفس التلبية إنما يعلم من ضميمه على سبيل التبع له ، وما تناوله الأمر غير واجب فلأن لا يجب ما كان مستفادا من ضمنه المتوصل إليه أولى ، وفيما أطلق حكايته عن الحنفية نظر . وقال بعض الحنابلة : إذا ورد الأمر بهيئة أو صفة لفعل دل الدليل على أنها مستحبة جاز التمسك به على وجوب أصل الفعل لتضمنه الأمر به ; لأن مقتضاه وجوبها ، فإذا خولف في الصريح بقي التضمن على أصل الاقتضاء . قال : ذكره أصحابنا ، ونص عليه حيث تمسك على وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة . وقالت الحنفية فيما حكاه أحمد الجرجاني : لا يبقى دليل على وجوب الأصل . انتهى . وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام " : الأمر بإيجاد الصفة وإدخالها في الوجود يقتضي الأمر بالموصوف لاستحالة دخول الصفة في الوجود بدون الموصوف ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وقد يكون الأمر بالصفة على تقدير وجود الموصوف ، وقد يحتمل الحال الأمرين كقوله صلى الله عليه وسلم : { } هل المراد إدخال إفشاء السلام في الوجود فيكون أمرا بأصل السلام ، أو المراد إفشاؤه على تقدير وجوده أي : إذا سلمتم فليكن فاشيا ؟ . أفشوا السلام بينكم