فروع
أحدها : ; لأنه لا إبطال فيه بالكلية بخلاف النسخ كقوله تعالى : { الاشتراك خير من النسخ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } فإنه يحمل على كراهة التنزيه حقيقة بدليل ، لئلا يلزم نسخ [ ص: 131 ] ما ورد من الأحاديث الدالة على إباحة متروك التسمية إن كان القرآن متأخرا ، أو نسخه إن كان متقدما أو لا سبيل إلى التخصيص ; لأنه ليس أحدهما أخص من الآخر حتى يصار إليه .