فيه قولان . حكاهما إذا دل على انتفاء الوجوب ، فهل يحمل على الندب أو يتوقف ولا يحمل عليه ولا على غيره إلا بدليل ؟ في الإفادة " وعزي الثاني لأكثر الأصوليين من أصحاب القاضي عبد الوهاب وغيرهم . قال : فإن دل الدليل على انتفاء الوجوب والندب كان للإباحة ، فإن دل الدليل على نفي الإباحة ففي جواز الفعل ، وهو أن يكون غير محظور ، ولا يكون له حكم الباطل . الشافعي
[ ص: 297 ] قال : وهذا مذهب الفقهاء من الشافعية وغيرهم ، وكلام أصحابنا بعيد عنه .