الضرب الثاني : ، فإذا دارت المصلحة بين الإيجاب والندب ، والاحتياط ، حملها على الإيجاب ; لما في ذلك من تحقق براءة الذمة ، فإن كانت عند الله واجبة فقد حصل مصلحتها ، وإن كانت مندوبة فقد حصل على مصلحة الندب وعلى ثواب نية الجواب ، فإن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ، وإذا دارت المفسدة بين الكراهة والتحريم فالاحتياط حملها على التحريم ، فإن كانت مفسدة التحريم محققة ، فقد فاز باجتنابها ، وإن كانت منفية فقد اندفعت مفسدة المكروهة ، وأثيب على قصد اجتناب المحرم ، فإن اجتناب المحرم أفضل من اجتناب المكروه ، كما أن فعل الواجب أفضل من فعل المندوب . ما يجب من الاحتياط لكونه وسيلة إلى تحصيل ما تحقق تحريمه