الحال الخامسة : أن فلا يقتضي الفساد كالنهي عن ينهى عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة ، فإنه ينهى عن ذلك ; لما فيه من تشويش الخشوع ، ولو ترك الخشوع عمدا لصحت الصلاة . الصلاة مع مدافعة الأخبثين
وأما نهي الحاكم عن الحكم في حال الغضب الشديد فاحتياط للحكم ، فإذا وقع الحكم بشرائطه وأركانه صح لحصول مقاصده .