الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو دعا خصمه إلى التحاكم في مختلف في ثبوته فإن كان المدعى عليه معتقدا ثبوته فهو على ما مضى ، وإن اعتقد انتفاءه لم تلزمه إجابة خصمه ، وإن دعاه الحاكم لزمته الإجابة ، وإن طولب بدين أو حق واجب على الفور لزمه أداؤه ، ولا يحل له أن يقول لخصمه لا أدفعه إلا بالحاكم ; لأنه مطل والمطل بالحقوق المقدور عليها محظور ; لقوله عليه السلام : { مطل الغني ظلم } ، وكثيرا ما يصدر هذا من العامة مع الجهل بتحريمه ، وإثمه أعظم من إثم المطال المجرد ; لما فيه من تعطيل المدعي بانطلاقه إلى الحاكم ومثوله بين يديه ، وبما يغرمه لأعوان الحاكم على الإحضار .

وأما النفقات : فإن كانت للأقارب وجبت الإجابة إلى الحضور عند الحاكم ليقدرها ، وإن كانت للرقيق أو للزوجات يتخير بين تمليك الرقيق وإبانة الزوجة ، وبين الإجابة إلى الحضور عند الحاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية