( فائدة ) : إذا فإنها تقبل إذا قرب الزمان استصحابا لعدالتهم ، وإن بعد الزمان فقد اختلف فيه ، فمنهم من قبل الشهادة ; لأن الأصل بقاء العدالة ، وكما يحكم ببقاء عدالة الوصي والحاكم والإمام عند طول الزمان ، ومنهم من لا يقبلها ; لأن الغالب على الإنسان تغير الأحوال ، وهذا مطرد في العدول المرتبين عند الحكام ، والفرق أنا لو اعتبرنا ذلك في الأوصياء والأئمة والحكام لأدى ذلك إلى ضرر عظيم من تعطيل المصالح العامة والخاصة ، بخلاف ما ذكرناه من إعادة تزكية الشهود ، فإنه ليس من اعتباره ضرر عام ، واختلف القائلون بهذا في طول الزمان فقدره زكيت البينة عند الحاكم ثم شهدت بحق آخر العراقيون من ثلاثة أيام ، وفيه بعد ، وقدره آخرون بمدة تتغير فيها الأحوال في الغالب ، وهذا أقرب .