المثال الخامس : ما إذا فقولان : أحدهما القول قول الجاني ; لأن الأصل براءة ذمته ادعى الجاني شلل عضو المجني عليه ، وادعى المجني عليه سلامته
والثاني : القول قول المجني عليه ; لأن الظاهر الغالب من أعضاء الناس السلامة ، وكذلك إذا فإن الظاهر وجوده للغلبة ، والأصل براءة ذمة الجاني في ذمة ذلك العضو المختلف فيه ومن قصاصه . اختلف الجاني والمجني عليه في وجود عضو من أعضاء المجني عليه