ومنها : أنه إذا لزمه القضاء ، وإن صدق ظنه أو لم يتحقق صدقه فلا قضاء عليه ; لأن الأصل بقاء الليل ، وإن أكل ظانا دخول الليل فأخلف ظنه لزمه القضاء ; لأن الأصل بقاء النهار ، وإن تسحر الصائم ظانا بقاء الليل فأخلف ظنه لم يبطل صومه . أكل في النهار أو جامع لظن أنه مفطر فكذب ظنه