ومنها : أنه إذا بطل تصرفه ، ولو شرط عقدا في عقد فأتى بالعقد المشروط ظانا وجوبه عليه ثم أخلف ظنه في وجوبه صح تصرفه على الأصح لوجوب أركانه وشرائطه ، بخلاف ما لو قضى دينا يظن وجوبه فأخلف ظنه ، فإن قضاء الدين إسقاط يستدعي ثبوتا ، فلم يجد حقيقته ، بخلاف العقد الذي ظن وجوبه ، فإن حقيقته قد وجدت بأركانها وشرائطها ، وغلط القاضي في ذلك فألحق العقد بالدين . أوقع شيئا من المعاوضات أو التبرعات أو الأوقاف أو الهبات أو الوصايا أو الهدايا ظنا أنه يملكه فكذب ظنه