ومنها : أنه إذا بطل نكاحه ، ولو تزوج امرأة يظنها خلية من الموانع وكذب ظنه ، أو ظن أن الذي زوجها وليها فكذب ظنه بأن طلقها وكيله فعلمت بذلك أو فسخت النكاح في غيبته أو ارتدت فانفسخ النكاح ، أو انفسخ بمصاهرة أو برضاع أو بغير ذلك من الأسباب رجع بما أنفقه . أنفق عليها ظانا بقاء زوجيتهما فكذب ظنه
وكذلك لو بطل الطلاق والإيلاء والظهار . طلقها أو آلى منها أو ظاهر ظانا بقاء نكاحها فكذب ظنه
وكذلك لو بطلت رجعته ، ولو ارتجعها ظانا بقاء عدتها فكذب ظنه ، نفذ طلاقه وعتقه ، ولو طلق امرأة يظنها أجنبية فإذا هي زوجته أو أعتق عبدا يظنه لغيره فإذا هو عبده وجبت العدة ومهر المثل . وطئ أمة يظنها مملوكته أو حرة يظنها زوجته فأخلف ظنه