الباب الرابع في الإقباض وهو أنواع    . أحدها : المناولة فيما جرت العادة بمناولته كالحلي والجواهر . 
النوع الثاني : ما لا يمكن نقله كالعقار ، وإقباضه بتمكين القابض من المقبض مع إزالة يد المقبض وتمكن القابض من القبض . 
الثالث : ما جرت العادة بنقله وهو ضربان : أحدهما ما يستحق كيله أو وزنه ، فقبضه بكيل مكيله ووزن موزونه : ثم نقله بعد تقديره . 
الضرب الثاني : ما جرت العادة بنقله من غير كيل ولا وزن كالمتاع والنحاس والرصاص ونحوها فقبضه بنقله إلى مكان لا يختص ببائعه ، ولا تكفي فيه التخلية على الأصح . 
النوع الرابع : الثمار على الأشجار إذا أينعت وبدا صلاحها والأصح أن تخليتها قبض لها . 
 [ ص: 85 ] النوع الخامس : ما يقبضه الوالد لولده أو حفيده ويقبضه من نفسه عن ولده لنفسه ومن نفسه لولده . 
النوع السادس : إذا كان للمدين حق في يد رب الدين فأمره أن يقبضه من يده لنفسه ففيه خلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					