الفائدة الثالثة : كل شيء عسر اجتنابه في العقود فإن الشرع يسمح في تحمله كبيع الفستق في قشره وما لا تدعو إليه الحاجة فإنه لا يؤثر في العقود ، ولا يشترط في الأنكحة رؤية المنكوحة ، وإن كان الغرض يختلف بذلك اختلافا ظاهرا لما في شرط ذلك من الضرر على النساء والأولياء ، ولذلك تقدرت مدة النكاح بعمر أقصر الزوجين عمرا ، ولم يشترط أن تكون مدة معلومة ، كما يشترط في الإجارة والمساقاة والمزارعة ، وليس النكاح نقلا من كل وجه إذ يثبت للزوج من حقوق الاستمتاع ما لم يكن ثابتا للمرأة فهو كالنقل من وجه ، وإنشاء تمليك من وجه ، ولا يتصرف الزوج في إزالته إلا بالإسقاط دون النقل فيما أنشأه المولى من حق الاستمتاع الذي لم يكن ثابتا للمرأة .