( فائدة ) ما كان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما فلا يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو الإكراه ، وما كان حلالا بوصفه فلا يأتيه التحريم إلا من جهة سببه ، وما كان حلالا بسببه لا يأتيه التحريم إلا من جهة وصفه ، فلو عقد على الخمر والخنزير عقد متفق على صحة مثله لم يأته التحريم إلا من قبل وصفه . 
 
				 
				 
						 
						

 
					 
					