( فائدة ) ما يحرم بوصفه لا يحل إلا لضرورة أو إكراه ، وما حل بصفته لا يحرم إلا بفساد سببه  ، ولا يتصور فيما حل بالنسبة القائمة به كالأمهات والأخوات أن تحل بسبب من الأسباب ولا بضرورة ولا إكراه ، وهذا ككفر الجنان لا يحل بسبب من الأسباب ، بخلاف كفر اللسان فإنه يباح بالإكراه . 
فإن قيل : لو وطئ واحدة من هؤلاء بسبقه فهل يوصف وطؤه بالتحليل والتحريم ؟ قلنا : لا يوصف بشيء من الأحكام الخمسة لأنه خطأ معفو عنه فصار كأفعال المجانين والصبيان ، وكذلك القول في النسيان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					