ومن التقديرات : إعطاء المتأخر حكم المتقدم كمن رمى سهما أو دهور حجرا ثم مات فأصابا بعد موته شيئا فأفسداه  فإنه يلزمه ضمانه تقديرا لإفساده قبيل موته . 
وكذلك لو حفر بئرا في محل عدوانا فوقع فيها إنسان بعد موته  وجب ضمانه ، فإن كانت له تركة صرفت في ذلك ، فإن أتلفها الورثة لزمهم ضمانها وتصرف في ذلك ، وإن لم يخلف شيئا بقيت الظلامة إلى القيامة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					