( فائدة ) اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال ، ولا يحمل على الاحتمال الخفي ما لا يقصد أو يقترن به دليل ، فمن حلف بالقرآن  لم تنعقد يمينه عند  النعمان  لأنه ظاهر في هذه الألفاظ في عرف الاستعمال ، ولا سيما في حق النساء والجهال الذين لا يعرفون كلام النفس ولا يخطر لهم ببال ، وخالف  الشافعي   ومالك  في قولهما بعد ولا سيما فيمن حلف بالمصحف عند أصحاب  مالك  ، فإنه لا يخطر بباله الكلام القديم ولا التجوز بالمصحف عنه بل الحلف به كالحلف بالكعبة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					