( فائدة ) اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال ، ولا يحمل على الاحتمال الخفي ما لا يقصد أو يقترن به دليل ، فمن لم تنعقد يمينه عند حلف بالقرآن لأنه ظاهر في هذه الألفاظ في عرف الاستعمال ، ولا سيما في حق النساء والجهال الذين لا يعرفون كلام النفس ولا يخطر لهم ببال ، وخالف النعمان الشافعي في قولهما بعد ولا سيما فيمن حلف بالمصحف عند أصحاب ومالك ، فإنه لا يخطر بباله الكلام القديم ولا التجوز بالمصحف عنه بل الحلف به كالحلف مالك بالكعبة .