[ ص: 127 ] المثال الثالث : إذا فإن الإجارة لا تصح لما ذكرناه في البيع ، ولو وكله في إجارة داره سنة ، وأجرة مثلها ألف فأجرها بنصف درهم فإن الإعطاء يتقيد بالفور للعرف في ذلك . قال لامرأته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق
وكذلك ، إذا فإن المشيئة تتقيد بالفور للعرف في ذلك تنزيلا للاقتضاء العرفي منزلة الاقتضاء اللفظي ، والعرف في هذين دون العرف في التقييد بالقيمة ونقد البلد في البيع والإجارة . قال لامرأته إن شئت فأنت طالق