الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
[ ص: 127 ] المثال الثالث : إذا وكله في إجارة داره سنة ، وأجرة مثلها ألف فأجرها بنصف درهم فإن الإجارة لا تصح لما ذكرناه في البيع ، ولو قال لامرأته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فإن الإعطاء يتقيد بالفور للعرف في ذلك .

وكذلك ، إذا قال لامرأته إن شئت فأنت طالق فإن المشيئة تتقيد بالفور للعرف في ذلك تنزيلا للاقتضاء العرفي منزلة الاقتضاء اللفظي ، والعرف في هذين دون العرف في التقييد بالقيمة ونقد البلد في البيع والإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية