[ ص: 135 ] المثال الثاني والعشرون : : فما وجدت عليه علامات الإسلام كان لقطة واجبة التعريف ، وما كان عليه علامة الجاهلية كان ركازا يجب فيه الخمس ، وما خلا من العلامتين واحتمل أن يكون لكل واحدة من الطائفتين ، فالنص أنه لقطة ، وجعله بعضهم كالركاز لعموم قوله عليه السلام : { الاعتماد في كون الركاز جاهليا أو غير جاهلي على العلامات المختصة بإحدى الملتين } . وفي الركاز الخمس