ومن ذلك نظرا إلى الأموات إذا انقطعت حسناتهم لافتقارهم إلى رفع درجاتهم وتكفير سيئاتهم بحسناتهم فجاز فيها الوصايا خولفت فيها القواعد تحصيلا لمصالحها ، لأن شرط القبول الاتصال بالإيجاب فإن تأخر تأخرا يشعر بالإضراب عن القبول بطل سلطان القبول لأن الإيجاب موجب لسلطان القبول للقابل في المدة التي يعد فيها مجيبا للموجب غير مضرب عن جوابه ، وهذا معتبر باتصال الكلام حتى لو فرق الفاتحة تفريقا يعد به مضربا عن القراءة انقطع ولاء الفاتحة وكذلك اتصال الاستثناء والشرط بكلام المستثني والشارط ، وإذا جوزنا المعاملة بالكتابة جاز أن يتراخى القبول بعد وصول الخبر بزمان لا يعد بالتأخير في مثله مضربا عن الإيجاب . تراخي القبول عن الإيجاب
وإنما جاز ذلك في الوصية تحصيلا لمقاصدها وكذلك جاز فيها أيضا أن يتراخى القبول عن بلوغ الخبر .
وكذلك ، وجاز فيها أيضا جاز فيها أن يوصي بما لا يملك حال الوصية على الأصح مع أن الوقف فيما زاد على الثلث رحمه الله لا يرى وقف العقود ، ومما تختص به الوصية أن إيجابها لا يبطل بموجبها فإنه لو بطل لفات جميع مقاصدها . الشافعي
( فائدة ) إذا بطل إيجابه بخلاف الوصية إذ لا يتم مقصودها إلا كذلك بخلاف سائر العقود . مات الموجب بين الإيجاب والقبول
وكذلك لو بطل إيجابه إلا في الوصايا فإنها لم تبطل بالموت ، فالأولى أن تبطل بما دونه والله أعلم . أغمي على الموجب أو جن