[ ص: 173 ] المثال السادس والثلاثون : يجعلها قضاء خطأ كان خروجه أم عمدا إلا في جمع التأخير ، وفي غلط يوم خروج وقت العبادة المقدر عرفة فإنها تكون أداء : أما في الجمع فلعذر السفر .
وأما في العيد فلرتبة فوات الأداء ، وأما في الحج فللضرر العام مع فوات رتبة الأداء .
المثال السابع والثلاثون : من أفسد العبادة بطل انعقادها ووصفها إلا في فإنه يبطل وصفهما وهو الصحة ولا يبطل انعقادهما ، فيلزمه أن يأتي بما كان يلزمه الإتيان به قبل الإفساد ، وليس إمساك الصائم إذا أفسد صومه من شهر رمضان كذلك ، لأن مفسدة النسك مستمرة في عبادة يلزمه كفارات محظوراتها إذا ارتكبها ، ولو جامع الممسك في رمضان بعد الإفساد لما لزمه كفارة جماعه ، لأنه ليس في صوم منعقد إنما هو متشبه بالصائمين . النسكين إذا أفسدهما بالجماع