وأما ما خالف القياس في المعاوضات وغيرها من التصرفات فله أمثلة : أحدها : أن إلا أن يتعدد رضا المتصرف والعامل ورضا نائبهما فإن الحاكم يتصرف فيما لزمه من التصرفات القابلة للنيابة مع غيبته أو امتناعه على كره منهم إيصالا للحق إلى مستحقه ونفعا للممتنع ببراءته من الحق ، وقد فعل ذلك الرضا شرط في جميع التصرفات رضي الله عنه عمر بأسيفع جهينة ، سواء كان مما يستقل به الإنسان [ ص: 175 ] كالطلاق والعتاق والعفو والإبراء ، أما ما لا يستقل به : كالبيع والإجارة فإن لم يقم مقام اللفظ عرف تعين اللفظ ، إلا فيمن خرس لسانه وتعذر بيانه فإن إشارته تقوم مقام لفظه للحاجة إلى ذلك ، إذ لا مندوحة عنه ولا خلاص منه . ولا بد لهذا الرضا من لفظ يدل عليه
وفي اختلاف ، وإن حصل عرف دال على ما يدل عليه اللفظ كالمعاطاة في محقرات البياعات واستعمال الصناع ، وتقديم الطعام إلى الضيفان ، ففي إقامة العرف مقام اللفظ خلاف ، لاشتراكهما في الدلالة على الرضا على المقصود ، فإن حصل العلم أو الاعتقاد أو ظن قوي يربى على الظن الذي ذكرناه أقيم ذلك مقام اللفظ لقوة دلالة العرف وإطراده ، وكذلك كدخول الحمامات والقياسير والحانات ودور القضاة والولايات في الأوقات التي اطردت العادة فيها بالجلوس للخصومات والحكومات وقد ذكرنا لذلك نظائر ، وإن لم يحصل عرف ولا كتابة تعين اللفظ كما في الأنكحة . إقامة الكتابة مقام اللفظ في حق الناطق
فإن قيل ؟ قلنا : نعم وله أمثلة . هل يستقل أحد بالتملك والتمليك ، وهل يقوم أحد مقام اثنين أم لا
أحدها : . الأب يستقل ببيع مال ابنه من نفسه وببيع مال نفسه من ابنه
وكذلك في الإجارة وسائر المعاوضات يستقل بتمليك مال ابنه من نفسه وبتمليك مال ابنه لنفسه ، وإذا فعل ذلك هل يفتقر إلى إيجاب وقبول فيه وجهان : أحدهما نعم ليأتي بصورة العقد ، والثاني لا ، لتحقق الرضا فإذا أتى بأحد شقي العقد أتى بما يدل على الرضا من الجانبين ، وكذلك الجد لقوة الولاية ، وإن ففيه خلاف ، مأخذه إن تولي الأب لطرفي البيع كان لكثرة وقوعه أو لقوة الولاية . زوج الجد بنت ابنه ابن ابنه
المثال الثاني : وهذا استقلال بالتملك والتمليك . استقلال الشفيع بأخذ الشقص المشفوع به ببذل الثمن
[ ص: 176 ] المثال الثالث : إذا فإنه يستقل بأخذه ، فإن الشارع أقامه مقام القابض والمقبض لمسيس الحاجة ، ولو كان بغير جنس حقه جاز له أخذه وبيعه ثم استيفاء حقه من ثمنه ، فقد قام في قبضه مقام قابض ومقبض ، وقام في بيعه مقام وكيل وموكل ، وقام في أخذ حقه مقام قابض ومقبض فهذه ثلاث تصرفات أقامه الشرع في كل واحدة مقام اثنين . ظفر الإنسان بجنس حقه بمال من ظلمه
المثال الرابع : أكله بقيمته ، وقد أقامه الشرع مقام مقرض ومقترض لضرورته . المضطر في المخمصة إذا وجد طعام أجنبي
المثال الخامس : إقامة له مقام مقترض ومقرض . استقلال الملتقط بتمليك اللقطة
المثال السادس : ، واستقلال السارق بملك ما سرقه من دار الحرب ، إذ لا حرمة لأموالهم حتى يشترط فيها رضاهم . استقلال القاتل بملك سلب القتيل
وكذلك استقلال الجند بتمليك الغنيمة ، وكذلك استقلالهم بأكل أقواتهم من مال الغنيمة وعلف دوابهم ما داموا في دار الحرب .
المثال السابع : استقلال كل فاسخ باسترداد ما بذله وبتمليك ما استبدله .
المثال الثامن : . استقلال الإمام بإرقاق رجال المشركين