الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
المثال الرابع : إذا شرط في البيع قطع الملك بطل البيع إلا إذا شرط قطعه بالعتق فإنه يصح على الأصح لشدة اهتمام الشرع بالعتق ، ولذلك كمل مبعضه وسراه إلى أنصباء الشركاء ، ويكون الغرض من هذا البيع حصول ثمرات العتق للمشتري في الدنيا بالولاء ، وفي الآخرة بالإعتاق من النار ، ويكون الثواب ثواب التسبب إلى مثل هذه الفضيلة فإنه تسبب إلى تحصيل مصلحة الحرية في الدنيا والآخرة وإلى تحصيل إعتاق المشتري من النار ، ولو شرط قطع الملك بالوقف ففيه وجهان : أحدهما يصح لأن الوقف قربة كالعتق ، ولأن ما يحصل من فعله إلى يوم القيامة يربى على مصلحة العتق ، والثاني لا يصح لأن الشرع لم يكمل مبعضه ولم يسره إلى أنصباء الشركاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية