[ ص: 181 ] المثال السادس : من أمثلة ما خالف القياس في المعارضات وغيرها من التصرفات .
من جمع في التصرف بين ما يصح وما لا يصح بطل تصرفه فيما لا يصح ، وفيما يصح خلاف ، واستثني من ذلك أمثلة أحدها : إذا وقلنا ببطلان وصيته فإنها تصح من الثلث ولا يخرج على الخلاف في البيع والإجارة ونحوهما . أوصى بما زاد على الثلث
المثال الثاني : إذا طلقت امرأته ولا تطلق الأجنبية . قال لامرأته وأجنبية أنتما طالقان
المثال الثالث : إذا فإنه يعتق عبده دون الأجنبي . قال لعبده وأجنبي أنتما حران