وكذلك ، ولا ينفرد مستحقه باستيفائه لأنه غير مضبوط في شدة وقعه وإيلامه . لا يستوفى حد القذف إلا بحضرة الإمام
وكذلك التعزير لا يفوض إلى مستحقه إلا أن يضبطه الإمام بالحبس في مكان معلوم في مدة معلومة فيجوز له أن يتولاه المستحق .
وكذلك لا يجوز : لما يخشى ذلك من مجاوزة الشرع في شدة الضرب . تفويض الحد والتعزير إلى عدو المحدود والمعزر
وكذلك لاتهامهم في تخفيفه عن القدر المشروع ، ولو لا يفوض إلى الآباء والأبناء فوجهان : فوض الإمام قطع السرقة إلى السارق ، أو وكل المجني عليه الجاني في قطع عضو القصاص
أحدهما : يجوز لحصول المقصود باستيفائه .
والثاني لا يجوز لأن الاستيفاء لغيره أزجر له كما قالت الزباء لما مصت السم من خاتمها : بيدي لا بيدك يا عمرو .
ولو ، فينبغي أن يخرج على الوجهين ، وقد قدمنا نظائر كثيرة لما خالف القواعد والأقيسة لما فيه من جلب المصالح العامة والخاصة ، والشريعة كلها مصالح من رب الأرباب لعباده فيا خيبة من لم يقبل نصحه في الدنيا والآخرة ؟ ؟ أوجر رجلا سما مدففا فقتله فأمره ولي القصاص بأن يشرب مثل ذلك السم
ارض لمن غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه فيه
وكفى بالإنسان شرفا أن يتزين بطاعة مولاه فيما أمره ونهاه . وكفى به شرا أن يؤثر هواه على طاعة مولاه { بئس للظالمين بدلا } { ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون } .