وأما فإن كان حال لا تقتضيه فقد أثم من وجهين : أحدهما : إيهامه الحال التامة الموجبة لذلك . الصياح والتغاشي والتباكي تصنعا ورياء
والثاني : تصنعه به ورياؤه ، وإن كان عن حال تقتضيه أثم إثم ريائه لا غير ، وكذلك محرم لما فيه من إضاعة المال ، وأي ثمرة لضرب الصدور ونتف الشعور وشق الجيوب إلا رعونات صادرة عن النفوس . نتف الشعور وضرب الصدور ، وتمزيق الثياب