1707 [ ص: 276 ] كتاب اللقطة
91 \ 1635 - وعن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة؟ فقال : عرفها سنة، فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء باغيها، فأدها إليه .
أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه بمعناه، وفي رواية: فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها، فادفعها إليه .
قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة: إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة. وحديث عقبة بن سويد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال: عرفها سنة . وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها سنة . هذا آخر كلامه.
وهذه الزيادة قد أخرجها مسلم في "صحيحه " من حديث حماد بن سلمة. وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن [ ص: 277 ] كهيل بهذه الزيادة، كما قدمناه عنهما. وذكر مسلم في "صحيحه " أن سفيان الثوري، وزيد بن أبي أنيسة، وحماد بن سلمة، ذكروا هذه الزيادة، فقد تبين أن حماد بن سلمة لم ينفرد بهذه الزيادة، فقد تابعه عليها من ذكرناه.


