1791 104 \ 1717 - وعن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، فقد حل، وهي عمرة .
[ ص: 305 ] في إسناده النهاس بن قهم أبو الخطاب البصري، ولا يحتج بحديثه.
قال أبو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة .


