2069 [ ص: 409 ] 2 - باب ما يكره الجمع بينهن من النساء
139 \ 1985 - وعن علي بن الحسين : أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة، فقال له : هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال : فقلت له : لا ، قال : هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وايم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي، إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال : إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، قال : ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، فأحسن، قال : حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا .
قال المنذري: فيه جواز حلف الرجل على القطع في المستقبل ثقة بالله، كما حلف صلى الله عليه وسلم.


