2083 8 باب لا نكاح إلا بولي
145 \ 1999 - عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .
[ ص: 423 ] وأخرجه الترمذي وابن ماجه . وقال الترمذي: "هذا حديث حسن ". وقال في موضع آخر : وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي هو عندي حسن. ولم يؤثر عند الترمذي إنكار الزهري له، فإن الحكاية في ذلك عن الزهري قد وهنها بعض الأئمة.
قال البيهقي: مع ما في مذهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق، وإن نسيه من أخبره عنه. وقال علي بن المديني: حديث إسرائيل صحيح في لا نكاح إلا بولي . وسئل عنه البخاري؟ فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة. فإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث.


