2240 [ ص: 547 ] 15 - باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم
184 \ 2148 - عن ابن عباس قال : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئا - قال محمد بن عمرو في حديثه : بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي بعد سنتين .
وأخرجه الترمذي وابن ماجه . وفي حديث الترمذي: "بعد ست سنين ". وفي حديث ابن ماجه: "بعد سنتين ". وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس، ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين، من قبل حفظه. وحكي عن يزيد بن هارون أنه ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد ، وقال: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
وقال الخطابي: وهذا إن صح فإنه يحتمل أن يكون عدتها قد تطاولت، لاعتراض سبب، حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث، إما الطولى منها وإما القصرى، إلا أن حديث داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس نسخه، وقد ضعف أمره علي بن المديني وغيره من علماء الحديث.
وقال بعضهم: معناه ردها عليه على النكاح الأول، أي على مثل النكاح الأول في الصداق والحباء. لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره. وقال البخاري: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب. وقال الدارقطني في حديث عمرو بن شعيب هذا: لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس.
[ ص: 548 ] وقال الخطابي : وإنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل الحجاج بن أرطاة، لأنه معروف بالتدليس، وحكي عن محمد بن عقيل أن يحيى بن سعيد قال: لم يسمعه حجاج من عمرو.


