وقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج الآية.
اختلف العلماء في معنى هذه الآية؛ فقيل: معناها: لا يحل لك النساء بعد اللواتي أحللنا لك، في قوله: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن إلى [ ص: 298 ] قوله: خالصة لك من دون المؤمنين ، قاله وغيره، واختاره أبي بن كعب فكأن المعنى: لا يحل لك الأمهات، والأخوات، وذوات المحارم. الطبري،؛
وقال الحسن، وغيرهما: حرم الله تعالى عليه نكاح غير نسائه، حين اخترن الله ورسوله. وابن سيرين،
-باختلاف عنه في قوله: الضحاك ولا أن تبدل بهن من أزواج - قال: معناه: لا يحل لك أن تستبدل بمن عندك غيرهن، وروي ذلك عن وعنه أيضا: أن المعنى: لا يحل لك النساء من غير المسلمات ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك؛ فلك أن تتسرى بها، وقاله مجاهد، ابن جبير، وعطاء، وغيرهما.
وقيل: إن الله تعالى لما قال: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ؛ كان له أن يتزوج من شاء، بغير عدة؛ كما كان للأنبياء قبله، ثم نسخ ذلك بهذه الآية، قاله محمد بن كعب.
وقيل: إن الآية منسوخة، بقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية، روي ذلك عن رضي الله عنه، وغيره. علي
وقيل: هي منسوخة بالسنة، وروي عن رضي الله عنها أنها قالت: (ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. عائشة
[ ص: 299 ] وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه الآية: نزلت هذه الآية حين أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل الناس، وأطالوا الجلوس، فلما نزلت؛ ضرب الحجاب، وقام القوم، روي معناه عن زينب أنس بن مالك.
ومعنى غير ناظرين إناه : غير متحينين نضجه، ولا مستأنسين لحديث أي: بعد الأكل، قاله مجاهد.
وقوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب : أن أنس بن مالك: رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله؛ إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن؛ فنزلت الآية. عمر
فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية لا يراهن أحد منتقبات، ولا غير منتقبات، وكن إذا طفن بالبيت تسترن. روى
وأمر رضي الله عنه أن لا يخرج في جنازة عمر إلا ذو محرم، وكانت توفيت في خلافته. زينب بنت جحش
[ ص: 300 ] واستدل بعض العلماء بأخذ الناس عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجاب على جواز وبأن الأعمى يطأ زوجته بمعرفته كلامها، وعلى إجازة شهادته أكثر العلماء، وهو مذهب شهادة الأعمى، ولم يجزها مالك، أبو حنيفة، وغيرهما، وقال [والشافعي، تجوز في الأنساب]، وقال أبو حنيفة: لا تجوز إلا فيما رآه قبل ذهاب بصره. الشافعي:
وقوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا : قال قال معمر: لو توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لتزوجت طلحة بن عبيد الله: فنزلت الآية. عائشة؛
وقوله: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن الآية:
هذه مبيحة لمن ذكر فيها أن يروا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيها العم والخال؛ لأنهما يجريان مجرى الوالدين.
لم يذكرا؛ لئلا يصفاهن لأبنائهما]. [الشافعي:
هذا كله في الزينة. ابن زيد:
محمد بن علي: كان الحسن لا يريان أمهات المؤمنين. والحسين
[ ص: 301 ] قال بعض العلماء: لأن أبناء البعولة لم يذكروا في قصة أمهات المؤمنين، وقيل: إنما لم يذكر أبناء البعولة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ولد ذكر بالغ، وعلم الله عز وجل أن ذلك لا يكون له لصلبه، ولا لهن من تزويج بعده.
وقوله تعالى: ولا ما ملكت أيمانهن : قال وغيره: يعني: الإماء، وقال ابن المسيب وغيره: يعني: العبيد، وقال ابن عباس كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه من كتابته دينار، وقد تقدم ذكر ذلك في (النور) [31]. مجاهد:
وقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما : روي: محمد، وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد؛ كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد"، قال: "والسلام كما قد علمتم". أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، فقيل له: كيف نصلي عليك؟ فقال لهم: "قولوا: اللهم صل على
وقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال الحسن، وأبو مالك: كان النساء يخرجن في حاجاتهن من الليل، فيظن المنافقون أنهن إماء، فيؤذونهن؛ فنزلت الآية.
[ ص: 302 ] يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة. ابن عباس:
الحسن: تغطي نصف وجهها.
تغطي حاجبيها بالرداء، [ثم ترده على أنفها]، ثم تغطي رأسها، ووجهها، وإحدى عينها. عبيدة السلماني:
ومعنى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أي: يعرفن أنهن حرائر.