قوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم على الاختلاف المتقدم فيه.
الخيط الأبيض عند أكثر العلماء: الفجر المعترض في أفق السماء، هذا مذهب مالك، والشافعي، وغيرهم. وأبي حنيفة،
وروي عن رضي الله عنه أنه قال حين صلى الفجر: الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وروي نحوه عن علي بن أبي طالب . ابن مسعود
وقال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر [ ص: 427 ] الذي يملأ البيوت.
وفي هذه الآية دليل على جواز وهو مذهب إصباح الصائم جنبا، مالك، والشافعي، وغيرهم. وأبي حنيفة،
وروي عن الحسن وسالم أنهما قالا: يتم صومه ويقضيه.
وروي نحوه عن وروي عنه أيضا: أن ذلك إذا علم بجنابته، فإن لم يعلم؛ تم صومه. أبي هريرة،
وقال : يجزئه في التطوع، ويقضي في الفرض. النخعي
وقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل أهل العلم مجمعون على أن فإن أفطر قبل أن تغيب وهو يظن أنها قد غابت؛ فعليه القضاء في قول أكثر العلماء، ولا قضاء عليه عند الإفطار يجب بمغيب الشمس، الحسن، كما لا قضاء على الناسي في قولهما. وإسحاق بن راهويه،
وقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قال : هذا يدل على أن المباشرة كانت مباحة في الاعتكاف، ثم نسخت بالنهي عنها. الشافعي
[ ص: 428 ] وقال : كانت الأنصار تجامع في الاعتكاف، فنزلت الآية. مجاهد
وقال بنحوه ولم يخص الأنصار. الضحاك،
ويلزمه إن ألزمه نفسه، وأقله عند ولا يجب الاعتكاف على أحد في قول سائر العلماء فرضا، يوم وليلة، [فإن قال: (لله علي اعتكاف ليلة) ؛ لزمه ليلة ويوم، وكذلك إن نذر اعتكاف يوم؛ لزمه يوم وليلة]. مالك
وقال : من سحنون فلا شيء عليه. نذر اعتكاف ليلة؛
وأصحابه: إن نذر يوما؛ فعليه يوم بغير ليلة، وإن نذر اعتكاف ليلة؛ فلا شيء عليه. أبو حنيفة
: عليه ما نذر: إن ليلة؛ فليلة، وإن يوما، فيوما. الشافعي
ومذهب مالك، وغيرهما: أنه وأبي حنيفة، لا اعتكاف إلا بصوم.
ومذهب الشافعي، وغيرهما: أنه مخير بين الصوم والفطر، ولا [ ص: 429 ] يعتكف في قول وأبي ثور، الزهري، والحكم، وغيرهما، إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة، ورواه ابن عبد الحكم عن وقال: أو في رحاب المسجد التي تجوز فيها الصلاة، وروي عن مالك أيضا: أنه مالك وأن المساجد عموم، وهو مذهب يعتكف في كل مسجد جماعة، وأصحابه. أبي حنيفة
: إن اعتكف في غير الجامع؛ فمن الجمعة إلى الجمعة. الشافعي
حذيفة: لا يعتكف إلا في أحد المساجد الثلاثة.
: لا يعتكف إلا في مسجد نبي. ابن المسيب