1628 (باب ما فيه الزكاة بين الأموال: العين والحرث، والماشية)
وذكره النووي في: (كتاب الزكاة)
قال قد أفهم الشرع أن المازري: ولا تكون إلا في مال له بال، وهو النصاب. الزكاة وجبت للمواساة،
ثم جعلها في الأموال الثابتة، وهي العين، والزرع، والماشية.
وأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع، واختلفوا فيما سواها كالعروض. انتهى.
والحاصل: أن . الزكاة تجب في العين، ثم في الجنس، ثم القيمة حال الصرف
[ ص: 433 ] وذلك للأدلة، الدالة على وجوب الزكاة في العين. كما ستأتي.
فإذا تلفت العين، فالعدول إلى الجنس: هو أقرب إلى العين من القيمة.
لأن جنس الشيء يوافقه في غالب العين، فالعدول إلى الجنس هو أقرب إلى العين من القيمة.
لأن ذلك غاية ما يمكن، من التخلص عن واجب الزكاة.
ولا يكمل جنس بجنس، لأن اعتبار النصاب، هو في كل جنس. على حدة.
فمن زعم أنه: إذا حصل خمسة أوسق من جنسين وجبت الزكاة، فعليه الدليل.
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 52-53، ج 7 المطبعة المصرية
[عن أبي سعيد الخدري، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة] "ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: