الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1185 (باب في ركعتي الفجر)

                                                                                                                              وقال النووي : (باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والحث عليهما، وتخفيفهما، والمحافظة عليهما، وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما)

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 2ج6 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن حفصة،) رضي الله عنها (قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين] .

                                                                                                                              [ ص: 15 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 15 ] (الشرح)

                                                                                                                              "فيه": أنه يستحب، بل يسن تخفيف سنة الصبح. وأنهما ركعتان.

                                                                                                                              وقد يستدل به من يقول: تكره الصلاة من طلوع الفجر، إلا سنة الصبح، وما له سبب.

                                                                                                                              وليس في الحديث دليل ظاهر على الكراهة.

                                                                                                                              إنما فيه: الإخبار بأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي غير ركعتي السنة. ولم ينه عن غيرها.

                                                                                                                              وفي رواية: (كان يصلي ركعتي الفجر، إذا سمع الأذان، ويخففهما) .

                                                                                                                              وفي رواية: (إذا طلع الفجر) .

                                                                                                                              "وفيه": أن سنة الفجر، لا يدخل وقتها إلا بطلوع الصبح. واستحباب تقديمها في أول الطلوع، وتخفيفهما.

                                                                                                                              وهو مذهب مالك ، والشافعي ، والجمهور.




                                                                                                                              الخدمات العلمية